الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
146
أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)
حد المحارب كل من شهر سلاحا في بلد أو بر أو بحر للإخافة والسلب والنهب وجب على ولي الأمر حده مخيرا بين قتله وصلبه وقطعه من خلاف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو نفيه من الأرض وفق الآية الشريفة إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ إلى آخرها وإذا نفي إلى بلد كتب بالمنع من مواكلته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب ، واللص الذي يهجم على الدار محارب فإن قتل فدمه هدر ، ومن كابر امرأة على عرضها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فدمه هدر ويعزر المختلس والمحتال وشاهد الحاكم الزور بما يراه من العقوبة التي يرتدع بها هو وغيره . حدود مختلفة ومن يطأ بهيمة وجب تعزيره فإن كان بالغا وتكرر منه ذلك قتل في الرابعة ، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها بعد الوطء وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو اشتبهت أخرجت بالقرعة ، ولو كانت غير معدة للأكل كالخيل ونحوها بيعت في بلد آخر ويتصدق بثمنها ويغرم بصاحبها قيمتها إن لم تكن له ويثبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين ، ومن زنى بميتة كمن زنى بحية ، وتغلظ العقوبة هنا ، ولو كانت زوجته أو مملوكته عزر ويثبت بأربعة كالزنا بالحي وكذا اللواط ، ومن استمنى بيده عزر